محمد ناصر الألباني
161
إرواء الغليل
1723 - ( وروى عروة : " أن عثمان قال لعبد الرحمن : لئن مت لأورثنها منك قال : قد علمت ذلك " ) . لم أقف عليه الآن ، بهذا اللفظ ، وقد سبق آنفا بنحوه . 1724 - ( روي عن ابن الزبير أنه قال : " لا ترث مبتوتة " ) صحيح . أخرجه الشافعي بسند صحيح عنه ، وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين . باب ميراث المعتق بعضه 1725 - ( حديث : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع " ) 2 / 98 صحيح . ومضى في البيوع ( 1314 ) . 1726 - ( حديث ابن عباس مرفوعا : " قال في العبد يعتق بعضه : يرث ويورث على قسر ما عتق منه " . رواه عبد الله بن أحمد بإسناده ) 2 / 101 صحيح . ولم أره في " مسند أبي عبد الله أحمد " بهذا اللفظ ، وإنما أخرجه فيه ( 1 / 369 ) بلفظ : " يودي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر ، وما بقي دية عبد " . وإسناده هكذا ، ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) به . وهكذا أخرجه النسائي ( 2 / 248 ) والترمذي ( 1 / 237 - 238 ) والبيهقي ( 10 / 325 ) والضياء في " المختارة " ( 66 / 86 / 1 ) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه ، ولفظ النسائي : " المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر